صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 318 لسنة 2021 مؤرخ في 4 ماي 2021
يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11
جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل
بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على
المرض.
ويحدد هذا الأمر نسبة التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين ونسب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في إطار نظام استرجاع المصاريف
علما انه سيجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من أول
جويلية 2021.
وفي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 13
والفقرة الأولى من الفصل 18 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وتعوض كما يلي:
الفصل 13) فقرة أولى جديدة): تحدد نسب التكفل بمصاريف
الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار المنظومة العلاجية
الخاصة كما يلي:
ـ العيادات الطبية وعيادات القابلة: 70 بالمائة.
ـ الأعمال الطبية وأعمال القابلة: 80 بالمائة.
ـ الأعمال شبه الطبية : 70 بالمائة.
ـ التصوير بالأشعة : 75 بالمائة.
ـ التحاليل البيولوجية : 75 بالمائة.
ـ أعمال طب الأسنان:
. 60 بالمائة.
. 70 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
أربعة (4 (سنوات وثمانية عشر (18 (سنة.
ـ الأدوية الحياتية: 100 بالمائة.
ـ الأدوية الأساسية: 85 بالمائة.
ـ الأدوية الوسيطة: 40 بالمائة.
الفصل 18) فقرة أولى جديدة): تحدد نسب استرجاع
مصاريف الخدمات الصحية في إطار نظام استرجاع المصاريف
كالآتي:
ـ العيادات الطبية وعيادات القابلة : 70 بالمائة.
ـ الأعمال الطبية وأعمال القابلة: 80 بالمائة.
ـ الأعمال شبه الطبية: 70 بالمائة.
ـ التصوير بالأشعة: 75 بالمائة.
ـ التحاليل البيولوجية: 75 بالمائة.
ـ أعمال طب الأسنان:
. 60 بالمائة.
. 70 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
أربعة (4 (سنوات وثمانية عشر (18 (سنة.
ـ الأدوية الحياتية: 100 بالمائة.
ـ الأدوية الأساسية: 85 بالمائة.
ـ الأدوية الوسيطة: 40 بالمائة.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من أول
جويلية 2021.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.