اعلان على الهواتف

QCM online

QCM online

QCM online.

العنوان السادس التأديب

Félicitation - vous avez complété العنوان السادس التأديب. Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%. Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
: تشتمل العقوبات التأديبية
A
عقوبات من الدرجة الأولى عقوبات من الدرجة الثانية عقوبات من الدرجة الثالثة عقوبات من الدرجة الرابعة
B
عقوبات من الدرجة الأولى عقوبات من الدرجة الثانية عقوبات من الدرجة الثالثة
C
عقوبات من الدرجة الأولى عقوبات من الدرجة الثانية
Question 2
العقوبات من الدرجة الأولى هي
A
1. التذكير بالامتثال. 2. الإنذار. 3. التوبيخ. 4. الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام. 5-العزل
B
1. التذكير بالامتثال. 2. الإنذار. 3. التوبيخ. 4. الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
C
1. التذكير بالامتثال. 2. الإنذار. 3. التوبيخ. 4.العزل
Question 3
والعقوبات من الدرجة الثانية هي
A
1. الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح من أربعة إلى سبعة أيام. 2. النقلة الوجوبية دون تغيير الإقامة. 3. الإيقاف عن العمل لمدة تفوق سبعة أيام ولا تتجاوز شهرا. 4. التأخير في التدرج لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة على أقصى تقدير. 5. الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح بين ثلاثين يوما وستين يوما. 6. الحط من الدرجة أو السلم أو الصنف. 7. النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة.
B
1. الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح من أربعة إلى سبعة أيام. 2. النقلة الوجوبية دون تغيير الإقامة. 3. الإيقاف عن العمل لمدة تفوق سبعة أيام ولا تتجاوز شهرا. 4. التأخير في التدرج لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة على أقصى تقدير. 5. الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح بين ثلاثين يوما وستين يوما. 6. الحط من الدرجة أو السلم أو الصنف. 7. النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة. 8. العزل
C
1. الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح من أربعة إلى سبعة أيام. 2. النقلة الوجوبية دون تغيير الإقامة. 3. الإيقاف عن العمل لمدة تفوق سبعة أيام ولا تتجاوز شهرا. 4. التأخير في التدرج لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة على أقصى تقدير. 5. الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح بين ثلاثين يوما وستين يوما. 6.
Question 4
يرجع حق التأديب إلى
A
المدير العام الذي يباشره بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب
B
المدير العام
C
اللجنة الإدارية المتناصفة
Question 4 Explanation: 
الفصل 81: يرجع حق التأديب إلى المدير العام الذي يباشره بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلا أن العقوبات من الدرجة الأولى تقرر دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة من قبل المدير العام الذي يمكن له تفويض حق التأديب. يمكن أن ينص القرار التأديبي، الذي يجب أن يكون معللا، على تعليق نص العقاب وأسبابه بأماكن العمل التي لا يدخلها العموم.
Question 5
العقوبات من الدرجة الأولى تقرر دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة من قبل
A
المدير العام
B
اللجنة الإدارية المتناصفة
C
مدير المركز
Question 5 Explanation: 
الفصل 81: يرجع حق التأديب إلى المدير العام الذي يباشره بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلا أن العقوبات من الدرجة الأولى تقرر دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة من قبل المدير العام الذي يمكن له تفويض حق التأديب. يمكن أن ينص القرار التأديبي، الذي يجب أن يكون معللا، على تعليق نص العقاب وأسبابه بأماكن العمل التي لا يدخلها العموم.
Question 6
يمكن أن ينص القرار التأديبي، الذي يجب أن يكون معللا، على تعليق نص العقاب وأسبابه.
A
بكل أماكن العمل
B
بأماكن العمل التي لا يدخلها العموم
C
بالإدرة المركزية
D
على الموقع الرسمي للوكالة
Question 6 Explanation: 
الفصل 81: يرجع حق التأديب إلى المدير العام الذي يباشره بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلا أن العقوبات من الدرجة الأولى تقرر دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة من قبل المدير العام الذي يمكن له تفويض حق التأديب. يمكن أن ينص القرار التأديبي، الذي يجب أن يكون معللا، على تعليق نص العقاب وأسبابه بأماكن العمل التي لا يدخلها العموم.
Question 7
تسلط العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير كتابي
A
من قبل الرئيس المباشر
B
من قبل اللجنة الإدارية المتناصفة
C
من قبل المدير العام
Question 8
عقوبة الإيقاف عن العمل من مشمولات
A
مدير المركز
B
اللجان الإدارية المتناصفة
C
المدير العام
Question 9
يمكن للعون الذي تعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى باستثناء عقوبة التذكير بالامتثال أن يرفع تظلما في أجل لا يتجاوز
A
عشر أيام من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة إلى اللجنة الإدارية المتناصفة
B
خمسة عشر يوما من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة إلى اللجنة الإدارية المتناصفة
C
ثلاثون يوماً من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة إلى اللجنة الإدارية المتناصفة
Question 10
تتولى اللجنة ذات النظر دراسة التظلم وتقديم تقريرها في أجل لا يتجاوز
A
شهر من تاريخ وصول التظلم إلى المدير العام
B
شهرين من تاريخ وصول التظلم إلى المدير العام
C
ثلاث أشهر من تاريخ وصول التظلم إلى المدير العام
Question 10 Explanation: 
الفصل 82 : تسلط العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر بعد دعوة المعني إلى الإدلاء بملاحظات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه باستثناء عقوبة الإيقاف عن العمل التي تبقى من مشمولات المدير العام. ويمكن للعون الذي تعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى باستثناء عقوبة التذكير بالامتثال أن يرفع تظلما في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة إلى اللجنة الإدارية المتناصفة. تتولى اللجنة ذات النظر دراسة التظلم وتقديم تقريرها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ وصول التظلم إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب. لا يوقف التظلم مفعول العقوبة. وفي صورة مراجعتها تسوى وضعية العون تبعا لذلك.
Question 11
: تتم الإحالة على مجلس التأديب بقرار صادر عن
A
مدير المركز
B
اللجان الإدارية المتناصفة
C
المدير العام
Question 12
يجب استدعاء العون بمكتوب مضمون الوصول في أجل أدناه
A
خمسة عشر يوما قبل اجتماع مجلس التأديب
B
شهر قبل اجتماع مجلس التأديب
C
شهر و نصف قبل اجتماع مجلس التأديب
Question 13
حال الشروع في الإجراءات التأديبية، يجب إطلاع العون على
A
تقرير المسؤول المباشر عن كل ما صدر عنه
B
ملفه الشخصي بما فيه ملف الإحالة و الأعداد السنوية المرقمة و العقوبات السابقة السارية المفعول و كل وثيقة تهم الملف
C
عن قرار اللجان الإدارية المتناصفة
Question 13 Explanation: 
الفصل 84 (جديد) : حال الشروع في الإجراءات التأديبية، يجب إطلاع العون على ملفه الشخصي بما فيه ملف الإحالة و الأعداد السنوية المرقمة و العقوبات السابقة السارية المفعول و كل وثيقة تهم الملف
Question 14
يكون هذا الاطلاع على عين المكان و في نطاق السرية
A
بمحضر عون يعينه المدير العام على أن لا يكون هذا العون طرفا، و بمحضر شخص يعين من قبل المعني بالأمر بغرض الدفاع عنه
B
بمحضر عون يعينه المدير العام على أن لا يكون هذا العون طرفا،
C
بمحضر شخص يعين من قبل المعني بالأمر بغرض الدفاع عنه
D
دون حضور أي شخص و في كنف السرية
Question 15
يجب على العون المحال على مجلس التأديب أن يصرح
A
بأنه اطلع على ملفه التأديبي أو أنه تنازل عن ذلك بمحض اختياره
B
كتابيا بأنه اطلع على ملفه التأديبي أو أنه تنازل عن ذلك بمحض اختياره
C
بأنه اطلع على ملفه التأديبي ولا يتنازل عن ذلك
Question 16
إذا ارتأى المجلس أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأفعال المنسوبة للعون المعني أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال يمكن له
A
أن يأذن بإجراء بحث تكميلي
B
أن يأذن بوقف كل الإجراءات
C
أن يأذن معاقبة العون
Question 16 Explanation: 
الفصل 86: إذا ارتأى المجلس أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأفعال المنسوبة للعون المعني أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث تكميلي. و يمكن للعون المعني و لأسباب معللة شرعيا أن يطلب تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصول الموالية. و لرئيس مجلس التأديب أن يرفض أو يقبل التأجيل بعد استشارة أعضاء مجلس التأديب.
Question 17
يمكن للعون المعني و لأسباب معللة شرعيا أن يطلب تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة الآجال المنصوص عليها و لرئيس مجلس التأديب أن يرفض أو يقبل التأجيل
A
بعد استشارة المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني و التشغيل
B
بعد استشارة أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة.
C
بعد استشارة أعضاء مجلس التأديب.
Question 17 Explanation: 
الفصل 86: إذا ارتأى المجلس أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأفعال المنسوبة للعون المعني أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث تكميلي. و يمكن للعون المعني و لأسباب معللة شرعيا أن يطلب تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصول الموالية. و لرئيس مجلس التأديب أن يرفض أو يقبل التأجيل بعد استشارة أعضاء مجلس التأديب.
Question 18
يجب على مجلس التأديب أن يبدي رأيه في أجل أقصاه
A
شهران من تاريخ انعقاده مع مراعاة أحكام الفصل 87 من هذا النظام الأساسي الخاص
B
شهرا من تاريخ انعقاده مع مراعاة أحكام الفصل 87 من هذا النظام الأساسي الخاص
C
خمسة عشر يوم من تاريخ انعقاده مع مراعاة أحكام الفصل 87 من هذا النظام الأساسي الخاص
Question 18 Explanation: 
الفصل 88 (جديد) : يجب على مجلس التأديب أن يبدي رأيه في أجل أقصاه شهرا من تاريخ انعقاده مع مراعاة أحكام الفصل 87 من هذا النظام الأساسي الخاص. ويمتد هذا الأجل إلى ستين يوما عند القيام ببحث تكميلي بطلب من المجلس
Question 19
يمكن أن يقرر العزل دون الاطلاع على الملف و دون استشارة مجلس التأديب
A
غير ممكن و في كل الحالات حسب النظام الأساسي يجب العودة لمجلس التأديب
B
إذ توفي العون
C
إذا صدر ضد العون حكم بات من أجل ارتکاب جناية أو جنحة العصيان أو انتحال صفة موظف أو خيانة مؤتمن أو الادعاء بالباطل أو الثلب أو بسبب ارتکاب جنحة ضد أمن الدولة أو جنحة أثناء مباشرة العمل أو بمناسبة القيام به
Question 19 Explanation: 
الفصل 89: خلافا للأحكام السابقة يمكن أن يقرر العزل دون الاطلاع على الملف و دون استشارة مجلس التأديب إذا صدر ضد العون حكم بات من أجل ارتکاب جناية أو جنحة العصيان أو انتحال صفة موظف أو خيانة مؤتمن أو الادعاء بالباطل أو الثلب أو بسبب ارتکاب جنحة ضد أمن الدولة أو جنحة أثناء مباشرة العمل أو بمناسبة القيام به. و يمكن للعون الذي تم عزله إثر عقوبة جزائية و الذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشریعي خاص، أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي استرداد الحقوق. و في هذه الحالة فإنه يمكن للوكالة أن تعيد إدماجه بالصنف والسلم و الدرجة و الرتبة التي كان مرتبا بها في تاريخ عزله.
Question 20
في صورة ثبوت ارتكاب خطأ جسيم من قبل العون سواء كان بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه مخالفة للحق العام فإنه يمكن إيقافه عن مباشرة وظيفته من قبل
A
المدير العام
B
اللجان الإدارية المتناصفة
C
مدير المركز
D
لجنة التأديب
Question 20 Explanation: 
الفصل 90 (جديد) : في صورة ثبوت ارتكاب خطأ جسيم من قبل العون سواء كان بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه مخالفة للحق العام فإنه يمكن إيقافه عن مباشرة وظيفته من قبل المدير العام الذي يتخذ حالا الإجراءات المناسبة.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 20 questions to complete.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return



العودة إلى إختيار QCM TEST PSYCOTECHNIQUE
العودة إلى إختيار QCM النظام الأساسي