اعلان على الهواتف

QCM online

QCM online

QCM online.

العنوان السابع الحالات

Félicitation - vous avez complété العنوان السابع الحالات. Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%. Votre performance a été évaluée à %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
وضع كل عون في إحدى الحالات التالية
A
1. المباشرة. 2. الإلحاق. 3. عدم المباشرة. 4. تحت السلاح.
B
المباشرة. 1 الإلحاق. 2.
C
تحت السلاح.
Question 1 Explanation: 
الفصل 94 : يوضع كل عون في إحدى الحالات التالية : 1. المباشرة. 2. الإلحاق. 3. عدم المباشرة. 4. تحت السلاح.
Question 2
حالة المباشرة هي حالة العون
A
المنتدب بصفة قانونية
B
المتعاقد بصفة قانونية
C
الذي يباشر عملة بصفة قانونية
Question 2 Explanation: 
الفصل 95: حالة المباشرة هي حالة العون المنتدب بصفة قانونية بالوكالة التونسية للتكوين المهني في إحدى الخطط المنصوص عليها بجدول تصنيف الخطط الملحق بهذا النظام الأساسي الخاص و يمارس بصفة فعلية مهام هذه الخطة.
Question 3
يمكن للأعوان المباشرين و غير الشاغلين لخطط وظيفية أن يعملوا نصف الوقت وذلك بطلب منهم
A
بعد موافقة المدير العام للوكالة
B
دون موافقة المدير العام للوكالة
C
بعد موافقة مدير المركز
Question 3 Explanation: 
الفصل 96 (جديد) : يمكن للأعوان المباشرين و غير الشاغلين لخطط وظيفية أن يعملوا نصف الوقت وذلك بطلب منهم و بعد موافقة المدير العام للوكالة. و يتمتعون في هذه الوضعية بنصف الأجر وبجميع الامتيازات الممنوحة للأعوان العاملين كامل الوقت. ولا يمكن الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت إلا لفترة تساوي أو تفوق الستة أشهر. كما يمكن للأمهات المباشرات و المترسمات برتهن التمتع بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر وفقا للتشريع الجاري به العمل.
Question 4
لا يمكن الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت إلا لفترة تساوي أو تفوق
A
الثلاث أشهر
B
الستة أشهر
C
السنة
Question 4 Explanation: 
الفصل 96 (جديد) : يمكن للأعوان المباشرين و غير الشاغلين لخطط وظيفية أن يعملوا نصف الوقت وذلك بطلب منهم و بعد موافقة المدير العام للوكالة. و يتمتعون في هذه الوضعية بنصف الأجر وبجميع الامتيازات الممنوحة للأعوان العاملين كامل الوقت. ولا يمكن الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت إلا لفترة تساوي أو تفوق الستة أشهر. كما يمكن للأمهات المباشرات و المترسمات برتهن التمتع بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر وفقا للتشريع الجاري به العمل.
Question 5
يستحق العون المباشر عن كل سنة خدمة فعلية عطلة استراحة خالصة الأجر مدتها 
A
30 يوما متتالية
B
39 يوما متتالية
C
60 يوما متتالية
Question 5 Explanation: 
الفصل 97 (جديد) : يستحق العون المباشر عن كل سنة خدمة فعلية عطلة استراحة خالصة الأجر مدتها ثلاثون يوما متتالية، و لا تدخل في احتساب العطلة السنوية خالصة الأجر، أيام العطل الرسمية و الدينية و أيام الانقطاع عن العمل بسبب مرض أو حادث و لو تخللتها. بإمكان الأعوان في حالة ضرورة المصلحة و في حدود حقهم في الإجازة تجزئة عطلهم أو تمديدها دون أن يقل الجزء الواحد عن يوم عمل كامل . منح عطل الاستراحة السنوية حسب مخطط سنوي إثر طلب كتابي يحرره العون و يضبط فيه المدة المطلوبة. ولا يمكن للعون المطالبة إلا بالجزء من العطلة الموافق لمدة خدمته الفعلية إن كل عطلة يقع منحها أو تأجيلها أو التمديد فيها تبلغ إلى العون المعني بالأمر كتابيا. يتمتع الأعوان الذين يمكن أن يسقط حقهم في العطلة المطلوبة أو أولئك الذين لهم أطفال في كفالتهم بالأولوية في اختيار فترة عطلتهم السنوية.
Question 6
تدخل في احتساب العطلة السنوية خالصة الأجر
A
أيام العطل الرسمية و الدينية
B
أيام الانقطاع عن العمل بسبب مرض أو حادث
C
أيام السبت و الأحد
Question 7
يستحق أعوان التكوين المباشرون فعليا لخطة تكوينية عطلة استراحة خالصة الأجر تمتد
A
من 01 جويلية إلى غاية 01 سبتمبر و عطلا بيداغوجية تتوافق مع العطل المدرسية حسب الروزنامة المعمول بها من قبل الوزارة المكلفة بالتربية
B
من 15 جويلية إلى غاية 01 سبتمبر و عطلا بيداغوجية تتوافق مع العطل المدرسية حسب الروزنامة المعمول بها من قبل الوزارة المكلفة بالتربية
C
من 01 جويلية إلى غاية 15 سبتمبر و عطلا بيداغوجية تتوافق مع العطل المدرسية حسب الروزنامة المعمول بها من قبل الوزارة المكلفة بالتربية
Question 8
و في صورة دعوة متأكدة للمشاركة في تربصات يتعذر معها التمتع بهذه العطل في آجالها ينتفع المكون المعني أو مستشار التدريب المعني بعد موافقته المسبقة بعطل تعويضية لنفس المدة خلال نفس السنة التكوينية
A
بعطل تعويضية لنفس المدة خلال السنة التكوينية الموالية
B
بعطل تعويضية لنفس المدة خلال نفس السنة التكوينية
C
بعطل إستراحة لنفس المدة خلال السنة التكوينية الموالية
Question 9
يتمتع المنسقون الفنيون و القيمون المباشرون فعليا لخططهم بنفس العطل الممنوحة
A
للمسلك البيداغوجي
B
للإطار الإداري
C
لأعوان التكوين
Question 10
يتمتع الأعوان الإداريون و أعوان المطابخ المباشرون بالمراكز و بوحدات المبيت و المطعم
A
39 يوم عطلة
B
بنصف العطل البيداغوجية و نصف عطلة الاستراحة المنصوص عليها بالفقرة السابعة من هذا الفصل
C
بنصف العطل البيداغوجية
Question 11
يمكن تأجيل العطلة السنوية بالنسبة
A
لغير أعوان التكوين
B
لأعوان التكوين
C
لكل الأعوان
Question 11 Explanation: 
الفصل 98 (جديد) : يمكن تأجيل العطلة السنوية بالنسبة لغير أعوان التكوين إلى السنة الموالية بقرار من المدير العام إثر طلب يقدمه العون أو بمبادرة من الوكالة لضرورة مصلحة متأكدة. غير أنه لا يمكن للتأجيل أن يتجاوز السنة الموالية لتلك التي يستحق العون بعنوانها العطلة. يوضع في حالة إجازة وجوبية العون الذي لم يتقدم في الأجل المناسب بطلب للتمتع بمدة من العطلة السنوية التي يمكن أن يسقط حقه في الانتفاع بها، و ذلك بقرار من المدير العام بالنسبة لتلك المدة و في حدود ما تسمح به مصلحة العمل.
Question 12
يوضع في حالة إجازة وجوبية العون
A
الذي يتقدم في الأجل بطلب للتمتع بمدة من العطلة السنوية التي يمكن أن يسقط حقه في الانتفاع بها
B
الذي لم يتقدم في الأجل المناسب بطلب للتمتع بمدة من العطلة السنوية التي يمكن أن يسقط حقه في الانتفاع بها
C
الذي يحال على مجلس التأديب
Question 12 Explanation: 
الفصل 98 (جديد) : يمكن تأجيل العطلة السنوية بالنسبة لغير أعوان التكوين إلى السنة الموالية بقرار من المدير العام إثر طلب يقدمه العون أو بمبادرة من الوكالة لضرورة مصلحة متأكدة. غير أنه لا يمكن للتأجيل أن يتجاوز السنة الموالية لتلك التي يستحق العون بعنوانها العطلة. يوضع في حالة إجازة وجوبية العون الذي لم يتقدم في الأجل المناسب بطلب للتمتع بمدة من العطلة السنوية التي يمكن أن يسقط حقه في الانتفاع بها، و ذلك بقرار من المدير العام بالنسبة لتلك المدة و في حدود ما تسمح به مصلحة العمل.
Question 13
لكل عون مباشر عن كل فترة بثلاث مائة وخمسة وستين يوم عمل وذلك في صورة إصابته بمرض ثابت بمعاينة الطبيب يجعله عاجزا عن مباشرة وظيفته الحق في عطلة مرض عادي لمدة أقصاها
A
شهر
B
ثلاث أشهر
C
ستة اشهر
Question 13 Explanation: 
الفصل 99: لكل عون مباشر الحق في عطلة مرض عادي لمدة أقصاها ستة اشهر عن كل فترة بثلاث مائة وخمسة وستين يوم عمل وذلك في صورة إصابته بمرض ثابت بمعاينة الطبيب يجعله عاجزا عن مباشرة وظيفته. و تقوم الوكالة بكل مراقبة تراها صالحة بواسطة طبيب تعينه للغرض. كما يمكنها الإذن باتخاذ جميع إجراءات المراقبة الإدارية بواسطة عون مناسب من مصالحها المكلفة بالمسائل الاجتماعية وذلك للتحقق من أن العون لا يستعمل عطلته إلآ للعلاج. ولا يمكن للعون المنتفع بعطلة مرض أن يغادر محل إقامته العادي إلآ برخصة من طبيبه المباشر و بعد إعلام مؤسسته ما لم يثبت وجود حالة قوة قاهرة.
Question 14
يمكن للعون المنتفع بعطلة مرض أن يغادر محل إقامته العادي
A
إلآ برخصة من مدير المركز
B
إلآ برخصة من طبيبه المباشر
C
إلآ برخصة من المدير العام للوكالة
Question 14 Explanation: 
الفصل 99: لكل عون مباشر الحق في عطلة مرض عادي لمدة أقصاها ستة اشهر عن كل فترة بثلاث مائة وخمسة وستين يوم عمل وذلك في صورة إصابته بمرض ثابت بمعاينة الطبيب يجعله عاجزا عن مباشرة وظيفته. و تقوم الوكالة بكل مراقبة تراها صالحة بواسطة طبيب تعينه للغرض. كما يمكنها الإذن باتخاذ جميع إجراءات المراقبة الإدارية بواسطة عون مناسب من مصالحها المكلفة بالمسائل الاجتماعية وذلك للتحقق من أن العون لا يستعمل عطلته إلآ للعلاج. ولا يمكن للعون المنتفع بعطلة مرض أن يغادر محل إقامته العادي إلآ برخصة من طبيبه المباشر و بعد إعلام مؤسسته ما لم يثبت وجود حالة قوة قاهرة.
Question 15
: يتمتع العون المنتفع بعطلة مرض عادي بجميع مرتباته خلال
A
الستة أشهر الأولى من عطلته و يتقاضى نصف الأجر عن الثلاثة أشهر الموالية
B
الثلاثة أشهر الأولى من عطلته و يتقاضى نصف الأجر عن الثلاثة أشهر الموالية
C
الشهر الأول من المرض
Question 15 Explanation: 
الفصل 100 : يتمتع العون المنتفع بعطلة مرض عادي بجميع مرتباته خلال الثلاثة أشهر الأولى من عطلته و يتقاضى نصف الأجر عن الثلاثة أشهر الموالية. وفي هذه الوضعية فإنه ينتفع بجميع مكملات أجره من منح عائلية و أجر وحيد.
Question 16
في حالة المرض الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني - إذا حصل المرض أو زادت خطورته إثر تطوع العون بالقيام بعمل خدمة للصالح العام
A
يتمتع العون في الحالتين الأولى والثانية بالتعويض الكامل للمصاريف الطبية المنجرة مباشرة عن المرض أو الحادث
B
يتمتع العون في الحالتين الأولى والثانية بالتعويض حسب الإتفاقية مع شركة التأمين
C
بتعويض جزئي من الوكالة و تعويض ثاني من شركة التأمين حتى يتحصل على تعويض كامل للأضرار الذي يمكن أن تكون لحقته خلال بالقيام بعمل خدمة للصالح العام
Question 17
إذا تحصل العون خلال فترة مدتها ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما على عطل مرض جملتها ستة أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الأخير فإنه يوضع إما بطلب منه أو ببادرة من الوكالة في إحدى الوضعيات التالية :
A
إحالته على التقاعد أو فصل العون
B
وضع العون على ذمة الوكالة
C
. إعادة تصنيفه بصفة مؤقتة أو نهائية تمتيعه بعطلة مرض طويل الأمد وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه . إحالته على التقاعد
Question 17 Explanation: 
الفصل 101 (جديد) : إذا تحصل العون خلال فترة مدتها ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما على عطل مرض جملتها ستة أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الأخير فإنه يوضع إما بطلب منه أو ببادرة من الوكالة في إحدى الوضعيات التالية : 1. إعادة تصنيفه بصفة مؤقتة أو نهائية في خطة معادلة و متلائمة مع وضعه الصحي و لو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للخطة المعاد تصنيفه بها. 2. تمتيعه بعطلة مرض طويل الأمد حسب التراتيب الخاصة المنطبقة بالوكالة. 3 وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه. كما يوضع في حالة عدم مباشرة وجوبا العون الذي استنفد حقه في عطلة المرض طويل الأمد. 4. إحالته على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن ممارسة أي عمل حسب الظروف المبينة بالتشريع الجاري به العمل والمنطبق على الوكالة. وفي جميع الأحوال وعند نهاية فترة عدم المباشرة لأسباب صحية تتم إعادة ترتيب العون حسب الحالة: - إما بالوضعية 1 أو 4 من هذا الفصل. - و إما بعمله أو برتبته الأصلية إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالاضطلاع بمهامه من جديد دون تعكر. و بالنسبة للوضعيات 1 و 3 و 4، فإن ملف العون يحال على اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة لإبداء الرأي. و يتخذ المدير العام القرار في جميع الحالات بناء على تقرير اللجنة الطبية للوكالة.
Question 18
تمنح عطل المرض العادي، المعرفة بالفصل 99 من هذا النظام الأساسي الخاص والتي لا تتجاوز في جملتها الثلاثين يوما، من قبل
A
اللجنة الطبية للوكالة
B
المدير العام
C
الرئيس المباشر
Question 19
بالنسبة لعطل المرض العادي التي تتجاوز الثلاثين يوما فلا يمكن منحها إلا بعد موافقة
A
الرئيس المباشر
B
المدير العام
C
اللجنة الطبية للوكالة
Question 19 Explanation: 
الفصل 102 : تمنح عطل المرض العادي، المعرفة بالفصل 99 من هذا النظام الأساسي الخاص والتي لا تتجاوز في جملتها الثلاثين يوما، من قبل المدير العام. أما بالنسبة لعطل المرض العادي التي تتجاوز الثلاثين يوما فلا يمكن منحها إلا بعد موافقة اللجنة الطبية للوكالة.
Question 20
ينتفع العون المنتفع بعطلة مرض طويلة الأمد بجميع مرتباته خلال
A
الثلاث سنوات الأولى من عطلته ويتقاضى نصف الأجر عن السنتين المواليتين
B
الثلاث سنوات الأولى من عطلته ويتقاضى نصف الأجر عن الثلاث سنوات الموالية
C
السنة الأولى من عطلته ويتقاضى نصف الأجر عن السنتين المواليتين
Question 20 Explanation: 
الفصل 103 (جديد) : يمكن للمدير العام أن يمنح الاعوان و بعد أخذ رأي اللجنة الطبية المذكورة بالفصل الموالي عطل مرض طويلة الأمد وفق التشريع الجاري به العمل تكون مدتها القصوى 5سنوات. ينتفع العون المنتفع بعطلة مرض طويلة الأمد بجميع مرتباته خلال الثلاث سنوات الأولى من عطلته ويتقاضى نصف الأجر عن السنتين المواليتين ولا تعطي فترة عطلة المرض طويل الأمد أي حق في الاجازة السنوية.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 20 questions to complete.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return



العودة إلى إختيار QCM TEST PSYCOTECHNIQUE
العودة إلى إختيار QCM النظام الأساسي