اعلان على الهواتف

QCM online

QCM online

QCM online.

اللجان الإدارية المتناصفة

Félicitation - vous avez complété اللجان الإدارية المتناصفة.

Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.

Votre performance a été évaluée à %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Question 1
تحدث ثلاث لجان إدارية متناصفة
A
- اللجنة الأولى: الأصناف 1 و2 و3 - اللجنة الثانية: 4و5 و6.| - اللجنة الثالثة: الأصناف 7 فما فوق.
B
- اللجنة الأولى: الأصناف 1 و2 و3 و4. - اللجنة الثانية: الصنفين 5 و6.| - اللجنة الثالثة: الأصناف 7 فما فوق.
C
- اللجنة الأولى: الأصناف 3 و4. - اللجنة الثانية: الصنفين 5 و6.| - اللجنة الثالثة: الأصناف 7 فما فوق.
Question 1 Explanation: 
الفصل 18 (جديد) : تحدث ثلاث لجان إدارية متناصفة وطنية أو جهوية تمثل على التوالي حسب الأصناف: - اللجنة الأولى: الأصناف 1 و2 و3 و4. - اللجنة الثانية: الصنفين 5 و6.| - اللجنة الثالثة: الأصناف 7 فما فوق. وتضبط الفصول الموالية مشمولاتها وتركيبتها وتنظيمها وتسييرها.
Question 2
تشتمل كل لجنة إدارية متناصفة على عدد متساو من
A
ممثلي الوكالة المنتخبين ومن ممثلي الأعوان المنتخبين من قبل الأعوان المباشرين
B
ممثلي الوكالة المعينين من قبل المدير العام ومن ممثلي الأعوان المنتخبين من قبل الأعوان المباشرين
C
ممثلي الوكالة المنتخبين ومن ممثلي الأعوان المعينين من قبل الأعوان المباشرين
Question 2 Explanation: 
الفصل 19 (جديد) : تشتمل كل لجنة إدارية متناصفة على عدد متساو من ممثلي الوكالة المعينين من قبل المدير العام ومن ممثلي الأعوان المنتخبين من قبل الأعوان المباشرين المنصوص عليهم بالفصل 2 أو الذين هم في حالة إلحاق.
Question 3
يكون الثلاثة أعضاء المنتخبون الأوائل لكل لجنة أعضاء.
A
رسميين ويكون الثلاثة أعضاء الموالون لهم معوضين
B
معوضين ويكون الثلاثة أعضاء الموالون لهم رسميين
C
معوضين ويكون الثلاثة أعضاء الموالون لهم معوضين
D
رسميين ويكون الثلاثة أعضاء الموالون لهم رسميين
Question 3 Explanation: 
يكون الثلاثة أعضاء المنتخبون الأوائل لكل لجنة أعضاء رسميين ويكون الثلاثة أعضاء الموالون لهم معوضين.
Question 4
يكون عدد ممثلي الأعوان
A
ثلاثة رسميين وثلاثة نواب بكل لجنة إدارية متناصفة ويكون ممثلو الإدارة بنفس العدد
B
ثلاثة رسميين وثلاثة نواب بكل لجنة إدارية متناصفة ويكون ممثلو الإدارة ضعف العدد
C
ستة رسميين وثلاثة نواب بكل لجنة إدارية متناصفة ويكون ممثلو الإدارة ضعف العدد
Question 4 Explanation: 
الفصل 20 : يكون عدد ممثلي الأعوان ثلاثة رسميين وثلاثة نواب بكل لجنة إدارية متناصفة ويكون ممثلو الإدارة بنفس العدد ومرتبين حسب قرر تعيينهم من قبل المدير العام للوكالة خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن نتائج انتخابات ممثلي الأعوان ويتم اختيارهم
Question 5
يرأس كل لجنة
A
يرأس كل لجنة المعين الأول ضمن قائمة نواب الإدارة
B
يرأس كل لجنة المنتخب الأول ضمن قائمة نواب الإدارة
C
يرأس كل لجنة المنتخب الأكثر أصوات ضمن قائمة نواب الإدارة
Question 5 Explanation: 
: يرأس كل لجنة المعين الأول ضمن قائمة نواب الإدارة ويتولى مهمة مقرر بها الفائز الأول في الانتخابات ما عدى في صورة تنازله كتابيا لأحد زملائه الرسميين
Question 6
يخضع أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة
A
لواجب كتمان السر المهني في بعض ما يتعلق بالأحداث والوثائق التي تصل إلى علمهم و التي تعد خطيرة
B
لواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالأحداث والوثائق التي تصل إلى علمهم
C
لواجب كتمان السر المهني في بعض ما يتعلق بالأحداث والوثائق التي تصل إلى علمهم
Question 6 Explanation: 
الفصل 22: يخضع أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة لواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالأحداث والوثائق التي تصل إلى علمهم بصفتهم أعضاء ويتم إطلاع جميع أعضاء اللجنة الإدارية المتناصفة على الوثائق المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها.
Question 7
تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المتناصفة المنتخبين
A
بالوفاة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد أو الإلحاق خارج الوكالة
B
لاتنتهي
C
بقرار من النقابة العامة
D
بقرار من المدير العام
Question 7 Explanation: 
الفصل 23: تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المتناصفة المنتخبين بالوفاة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد أو الإلحاق خارج الوكالة باستثناء الإلحاق النقابي أو على إثر عقوبة أو عقاب يترتب عنهما فقدان حق الانتخاب أو بانتهاء المدة النيابية، وفي هذه الحالة فإنهم يبقون مباشرين لمهامهم إلى أن يتم تعويضهم. وفي حالة حدوث شغور بإحدى اللجان الإدارية المتناصفة يصل إلى ثلاثة أعضاء من ضمن الستة المنتخبين، يتم اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية باللجنة المعنية وفق القواعد والإجراءات المحددة بالفصول الموالية على أن تنتهي فترتهم النيابية بانتهاء المدة النيابية للجنة.
Question 8
ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية المتناصفة لمدة نيابية
A
3 أعوام
B
4 أعوام
C
5 أعوام
D
6 أعوام
Question 8 Explanation: 
الفصل 24 (جديد) : ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية المتناصفة لمدة نيابية بثلاثة أعوام قابلة للتجديد ويعين ممثلو الإدارة لنفس المدة.
Question 9
يعتبر ناخبون
A
جميع أعوان الوكالة الراجعون بالنظر لهذا النظام الأساسي الخاص
B
جميع أعوان الوكالة الراجعون بالنظر لهذا النظام الأساسي الخاص ناخبون باستثناء الموضوعين في حالة عدم مباشرة أو تحت السلاح
C
جميع أعوان الوكالة الراجعون بالنظر لهذا النظام الأساسي الخاص ناخبون باستثناء الموضوعين في حالة عدم مباشرة أو تحت السلاح و الذين لهم انخراط في النقابة
Question 9 Explanation: 
جميع أعوان الوكالة الراجعون بالنظر لهذا النظام الأساسي الخاص ناخبون باستثناء الموضوعين في حالة عدم مباشرة أو تحت السلاح
Question 10
يمكن للمترشحين المنخرطين في نقابة أن يقدموا ترشحاتهم عن طريقها
A
نعم يمكن
B
لا غير ممكن
Question 10 Explanation: 
يمكن للمترشحين المنخرطين في نقابة أن يقدموا ترشحاتهم عن طريقها في الآجال المقررة لذلك على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
Question 11
: يتم ضبط إجراءات الاقتراع وتاريخه وساعته من قبل
A
المدير العام للوكالة
B
النقابة العامة
C
اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
D
المدير العام للوكالة بالاتفاق مع الجانب النقابي وعند الاستحالة مع اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
Question 11 Explanation: 
: يتم ضبط إجراءات الاقتراع وتاريخه وساعته من قبل المدير العام للوكالة بالاتفاق مع الجانب النقابي وعند الاستحالة مع اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
Question 12
: يدعي الأعوان لتقديم ترشحاتهم لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة عن طريق
A
الهاتف قبل التاريخ المحدد لها بشهرين
B
المراسلات قبل التاريخ المحدد لها بشهرين
C
المعلقات قبل التاريخ المحدد لها بشهرين
Question 12 Explanation: 
الفصل 26: يدعي الأعوان لتقديم ترشحاتهم لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة عن طريق المعلقات قبل التاريخ المحدد لها بشهرين وتعلق في نفس الأجل قائمات الناخبين بالنسبة لكل لجنة - تقدم الترشحات قبل التاريخ المعين للانتخابات بعشرين يوما على الأقل. - تعلق أسماء المترشحين وقائمة مراكز الاقتراع وتاريخ وساعة الاقتراع قبل تاريخ التصويت بعشرة أيام على الأقل.
Question 13
توفر الوكالة بطاقات وظروف التصويت قبل
A
10 أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع
B
15 يوم على الأقل من تاريخ الاقتراع
C
20 يوم على الأقل من تاريخ الاقتراع
D
30 يوم على الأقل من تاريخ الاقتراع
Question 13 Explanation: 
الفصل 27: توفر الوكالة بطاقات وظروف التصويت قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع كما تتولى أيضا التنظيم المادي للانتخابات.
Question 14
الاقتراع سري و يمكن التصويت بالمراسلة.
A
الإقتراع علني
B
لا يمكن التصويت بالمراسلة
C
صحيح
Question 14 Explanation: 
الفصل 28 : الاقتراع سري و يمكن التصويت بالمراسلة. و يمكن للأعوان الذين لا يحسنون القراءة والكتابة أو المعوقين الاستعانة بزميل من اختياره. ولا يقبل التصويت بالتوكيل ويقوم الأعوان المكلفون بمهمة خارج مكان عملهم بالتصويت بمكتب الاقتراع القريب من المكان المكلفين بمهمة به وذلك بعد الاستظهار بوثيقة الإذن بمهمة. ويعتبر ناجحا في الانتخابات المترشح المتحصل على أكثر عدد من الأصوات وفي صورة التعادل يعتبر ناجحا الأقدم بالوكالة.
Question 15
يمكن للأعوان الذين لا يحسنون القراءة والكتابة أو المعوقين
A
الاستعانة بزميل من اختياره
B
الاستعانة بأي شخص
C
الاستعانة بأحد أفراد أسرته
Question 15 Explanation: 
الفصل 28 : الاقتراع سري و يمكن التصويت بالمراسلة. و يمكن للأعوان الذين لا يحسنون القراءة والكتابة أو المعوقين الاستعانة بزميل من اختياره. ولا يقبل التصويت بالتوكيل ويقوم الأعوان المكلفون بمهمة خارج مكان عملهم بالتصويت بمكتب الاقتراع القريب من المكان المكلفين بمهمة به وذلك بعد الاستظهار بوثيقة الإذن بمهمة. ويعتبر ناجحا في الانتخابات المترشح المتحصل على أكثر عدد من الأصوات وفي صورة التعادل يعتبر ناجحا الأقدم بالوكالة.
Question 16
الهياكل المكلفة بالسهر على حسن سير الانتخابات نوعان :
A
- مكاتب الاقتراع الجهوية والمحلية. - مكاتب الاقتراع الجهوية والوطنية .
B
- مكاتب الاقتراع الجهوية والمحلية. - اللجنة المركزية للاقتراع. لا يمكن أن يكون عضوا من أعضاء هذه الهياكل من ضمن المترشحين لهذه الانتخابات
C
- مكاتب الاقتراع الجهوية - مكاتب الاقتراع المحلية. .
Question 16 Explanation: 
الفصل 29: الهياكل المكلفة بالسهر على حسن سير الانتخابات نوعان : - مكاتب الاقتراع الجهوية والمحلية. - اللجنة المركزية للاقتراع. لا يمكن أن يكون عضوا من أعضاء هذه الهياكل من ضمن المترشحين لهذه الانتخابات
Question 17
يتركب كل مکتب اقتراع من
A
رئيس معين من قبل المدير العام للوكالة وعضوين يتم اختيار أحدهما من قبل الجانب النقابي
B
رئيس وعضوين يتم اختيارهما من قبل الجانب النقابي
C
عضوين يتم اختيارهما من قبل الجانب النقابي
Question 17 Explanation: 
الفصل 30: يتركب كل مکتب اقتراع من رئيس معين من قبل المدير العام للوكالة وعضوين يتم اختيار أحدهما من قبل الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية، ويمسك أحد العضوين قائمة الناخبين ويقوم بعملية التنقيط ويتولى الثاني التثبت في عملية التنقيط وسلامة الاقتراع. ويحرر رئيس مكتب الاقتراع محضر الانتخابات ويتم إمضاؤه من قبل العضوين ويبلغونه في حينه إلى اللجنة المركزية للاقتراع المنتصبة بمقر الإدارة العامة للوكالة.
Question 18
ويحرر رئيس مكتب الاقتراع محضر الانتخابات
A
صحيح
B
خطأ يحرر من قبل المدير العام
C
خطأ يحرر من قبل الكتب العام للنقابة الأكثر تمثيل
Question 18 Explanation: 
ويحرر رئيس مكتب الاقتراع محضر الانتخابات ويتم إمضاؤه من قبل العضوين ويبلغونه في حينه إلى اللجنة المركزية للاقتراع المنتصبة بمقر الإدارة العامة للوكالة.
Question 19
تتركب اللجنة المركزية للاقتراع
A
من رئيس
B
عضوين يتم اختيار أحدهما من قبل الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين
C
من رئيس تعينه الإدارة العامة وعضوين يتم اختيار أحدهما من قبل الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين باللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
Question 19 Explanation: 
الفصل 31: تتركب اللجنة المركزية للاقتراع من رئيس تعينه الإدارة العامة وعضوين يتم اختيار أحدهما من قبل الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين باللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
Question 20
تجتمع اللجنة الإدارية المتناصفة بدعوة من رئيسها
A
توجه إلى الأعضاء الرسميين وعند الاقتضاء إلى الأعضاء النواب، ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، وجوبا مرة كل ستة أشهر
B
توجه إلى الأعضاء الرسميين وعند الاقتضاء إلى الأعضاء النواب، ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر
C
توجه إلى الأعضاء الرسميين وعند الاقتضاء إلى الأعضاء النواب، ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، وجوبا مرة كل سنة
Question 20 Explanation: 
الفصل 32: تجتمع اللجنة الإدارية المتناصفة بدعوة من رئيسها توجه إلى الأعضاء الرسميين وعند الاقتضاء إلى الأعضاء النواب، ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من مقررها أو من نصف أعضائها يوجه إلى رئيسها أو المدير العام إذا اقتضى الأمر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 20 questions to complete.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return



العودة إلى إختيار QCM TEST PSYCOTECHNIQUE
العودة إلى إختيار QCM النظام الأساسي